Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 19

مادة 19: يتولى ضبط مخالفات هذا القانون افراد الضابطة العدلية, وموظفو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ويطبقون عند قيامهم باعمالهم احكام المواد 23 لغاية 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر بتاريخ 18/6/1942 وسائر النصوص الاخرى المعمول بها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/19/