المادة 2
مادة 2: كل عمل من الاعمال المعينة بالمادة السابقة ظاهرا كان او مستترا, يكون باطلا حكما الا انه لا يجوز للمتعاقدين الادلاء ببطلانه ازاء الغير.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 2 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 2: كل عمل من الاعمال المعينة بالمادة السابقة ظاهرا كان او مستترا, يكون باطلا حكما الا انه لا يجوز للمتعاقدين الادلاء ببطلانه ازاء الغير.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/2/