المادة 2
مادة 2: كل عمل من الاعمال المعينة بالمادة السابقة ظاهرا كان او مستترا, يكون باطلا حكما الا انه لا يجوز للمتعاقدين الادلاء ببطلانه ازاء الغير.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 2: كل عمل من الاعمال المعينة بالمادة السابقة ظاهرا كان او مستترا, يكون باطلا حكما الا انه لا يجوز للمتعاقدين الادلاء ببطلانه ازاء الغير.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/2/