The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 5

مادة 5: يعفى من العقاب كل محتكر يقع عمله تحت احكام التشريع النافذ بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بمكافحة الاحتكار اذا قدم خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تصريحا صادقا عن المواد والمنتجات التي احتكرها وكمياتها والمحل او المحلات التي توجد فيها وفتح هذه المحلات للبيع بالاسعار المحددة واعلن خلال ثلاثة اشهر الغاء الاتفاقات او التعهدات او التكتلات الممنوعة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/5/