Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يعفى من العقاب كل محتكر يقع عمله تحت احكام التشريع النافذ بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بمكافحة الاحتكار اذا قدم خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تصريحا صادقا عن المواد والمنتجات التي احتكرها وكمياتها والمحل او المحلات التي توجد فيها وفتح هذه المحلات للبيع بالاسعار المحددة واعلن خلال ثلاثة اشهر الغاء الاتفاقات او التعهدات او التكتلات الممنوعة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/5/