The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 8

مادة 8: يعاقب بالعقوبة المعينة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي كل تاجر او بائع يرفض بيع المواد والمنتجات الموجودة في حوزته وفقا لقرارات التسعير او يقفل مخزنه قصد الامتناع عن بيعها وكل مستثمر مطحنة يبيع عينا الحبوب المسلمة اليه لاجل طحنها وكل مستثمر فرن يبيع الطحين المسلم اليه لاجل تحويله الى خبز.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/8/