Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: يعاقب بالعقوبة المعينة بالمادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي كل تاجر او بائع يرفض بيع المواد والمنتجات الموجودة في حوزته وفقا لقرارات التسعير او يقفل مخزنه قصد الامتناع عن بيعها وكل مستثمر مطحنة يبيع عينا الحبوب المسلمة اليه لاجل طحنها وكل مستثمر فرن يبيع الطحين المسلم اليه لاجل تحويله الى خبز.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/8/