The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: كل من يخالف احكام قرارات التسعير او تحديد نسب الارباح ببيعه المواد والمنتجات بأكثر من الحد الاعلى المعين لها, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسمئة وخمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/7/