المادة 31
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 31 of Legislative decree No. 66 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/31/