Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/31/