المادة 31
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يستأنف امام مجلس الشورى قرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/31/