المادة 2
تعلن حالة الطواريء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.
مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 52 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
تعلن حالة الطواريء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203365/article/2/