المادة 160
مادة 160: لا يجوز تكليف رجال قوى الامن بنقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 160 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 160: لا يجوز تكليف رجال قوى الامن بنقل المراسلات العائدة الى مختلف السلطات الا في الظروف المستعجلة للغاية او عندما يكون من شأن اللجوء الى الوسائل العادية ان يؤدي الى محاذير هامة او تأخير مضر بسير الاعمال الحكومية.
المادة 160 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/160/