المادة 196
مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال قوى الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 196 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال قوى الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية.
المادة 196 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/196/