Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 196

المادة 196 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 196

مادة 196: في غير حالة الجرم المشهود لا يمكن رجال قوى الامن توقيف اي شخص الا بموجب امر او مذكرة صادرة عن السلطة ذات الصلاحية.

المادة 196 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/196/