The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 81

Article 81 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 81

مادة 81: اذا ارتكب احد رجال قوى الامن الداخلي ذنبا هاما وهو خارج مركزه أما بالاجازة او المأذونية او لاي سبب اخر, وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لامر فصيلتها وضعه في التوقيف على ان ينظم تقرير عقوبة بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذه الاخير يفيد رؤساءه عن الواقع. يخضع للشروط نفسها من كان في اجازة نقاهة ولكنه لا يوضع في التوقيف قبل معاينته من طبيب يقرر ما اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك او تقضي بوضعه قيد التوقيف في المستشفى.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/81/