Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 81

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 81

مادة 81: اذا ارتكب احد رجال قوى الامن الداخلي ذنبا هاما وهو خارج مركزه أما بالاجازة او المأذونية او لاي سبب اخر, وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لامر فصيلتها وضعه في التوقيف على ان ينظم تقرير عقوبة بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذه الاخير يفيد رؤساءه عن الواقع. يخضع للشروط نفسها من كان في اجازة نقاهة ولكنه لا يوضع في التوقيف قبل معاينته من طبيب يقرر ما اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك او تقضي بوضعه قيد التوقيف في المستشفى.

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/81/