المادة 2
مادة 2: لا يستحق التعويض للموظفين إلا في حال انعقاد الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9184 of 30 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يستحق التعويض للموظفين إلا في حال انعقاد الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.
المادة 2 من مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203441/article/2/