Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يستحق التعويض للموظفين إلا في حال انعقاد الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 2 من مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203441/article/2/