المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والواردة من الأشخاص المدرجة أسماؤهم فيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام.
مرسوم Decree No. 9148 30/11/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9148 of 30 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والواردة من الأشخاص المدرجة أسماؤهم فيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related