المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والواردة من الأشخاص المدرجة أسماؤهم فيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام.
مرسوم رقم 9148 30/11/2002
مرسوم رقم 9148 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والواردة من الأشخاص المدرجة أسماؤهم فيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة