All legislation

مرسوم Decree No. 9157 30/11/2002

Unofficial English title

License to import weapons, ammunition and war equipment for the benefit of the Lebanese armed forces (for the Mediterranean Global Trade Establishment)

Official title, in Arabic رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية (لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9157 of 30 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9157
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7298
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9157 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط

للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي

عباس حمية المسجل برقم 7444/م تاريخ

31/07/2002 والمتعلق بطلب رخصة استيراد

اسلحة وذخائر ومعدات حربية, من الفئات الاربع

الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حمية الكائنة في الهلالية - قضاء صيدا تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2002