المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مرسوم رقم 9195 تاريخ 02/12/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 9195 of 2 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
المادة 2 من مرسوم رقم 9195 تاريخ 02/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203484/article/2/