Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9195 تاريخ 02/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 9195 تاريخ 02/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 2 من مرسوم رقم 9195 تاريخ 02/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203484/article/2/