All legislation

مرسوم Decree No. 9185 30/11/2002

Unofficial English title

Determining the allowances of the members of the Permanent National Population Committee

Official title, in Arabic تحديد تعويضات اعضاء اللجنة الوطنية الدائمة للسكان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9185 of 30 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9185
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7280-7281
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9185 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993

وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

المتعلق بتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك

الاداري العام

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994

(تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ

01/12/1994 ورقم 20 تاريخ 04/10/1995 ورقم

33 تاريخ 17/02/1999 المتعلقة باللجنة

الوطنية الدائمة للسكان

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 808 تاريخ 09/09/2002

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

24/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد قيمة تعويض حضور جلسات اللجنة الوطنية الدائمة للسكان على الشكل التالي:

- ممثلو الوزارات والقطاع الأهلي /50000/ل.ل. عن كل جلسة حضور على ألا يزيد عدد الجلسات عن ست جلسات خلال العام الواحد, وعلى ألا يستحق التعويض لممثلي الوزارات إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

- نائب الرئيس - منسق الخبراء والخبراء - مدير السكرتاريا الفنية وأمين سر اللجنة الوطنية الدائمة للسكان /75000/ل.ل. عن كل جلسة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن جلستين شهريا, وألا يستحق التعويض للموظفين إلا إذا عقدت الجلسة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002