The whole text

مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 9222 of 9 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويمكن أن يعقد جلسات طارئة, كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه توجه إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا بغالبية ثلاث أرباع أصوات الحاضرين.

المادة 4 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203506/article/4/