Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويمكن أن يعقد جلسات طارئة, كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه توجه إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا بغالبية ثلاث أرباع أصوات الحاضرين.

المادة 4 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203506/article/4/