المادة 7
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم الارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بأي شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي ينظر المجلس في طلباتها وأوضاعها وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 9222 of 9 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم الارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بأي شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي ينظر المجلس في طلباتها وأوضاعها وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.
المادة 7 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203506/article/7/