المادة 7
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم الارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بأي شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي ينظر المجلس في طلباتها وأوضاعها وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم الارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بأي شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي ينظر المجلس في طلباتها وأوضاعها وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.
المادة 7 من مرسوم رقم 9222 تاريخ 09/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203506/article/7/