The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 67 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

لا يقبل طلب الدمغ المقدم من قبل مؤسسة ثبت انها تهربت او حاولت التهرب من دفع اية ضريبة او رسم عن طريق الغش او التلاعب في القيود او في الاوراق الثبوتية المتعلقة بحركة معاملاتها, وكذلك من قبل مؤسسة ثبت انها خالفت احكام قانون رسم الطابع المالي في غضون الثلاث سنوات السابقة لتاريخ الطلب , على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/31/