المادة 30
على المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 67 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
على المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/30/