The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 65

Article 65 of Legislative decree No. 67 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 65

يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة وابلاغها الى المخالف شخصيا أو بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل عمله او في محل اقامته وذلك أما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة الجابي او ملاحق التحصيل او اي موظف آخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالف أو من يقوم مقامه, على أن يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ قانوني بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.

المادة 65 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/65/