المادة 32
تستوفى بدلات تأجير الاتصالات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهبي المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية وفي حال التأجير المتعدد, تتوجب العائدات بكاملها على المستثمر المعين في عقد الايجار.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
Article 32 of Decree No. 2841 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Status: repealed.
تستوفى بدلات تأجير الاتصالات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهبي المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية وفي حال التأجير المتعدد, تتوجب العائدات بكاملها على المستثمر المعين في عقد الايجار.
المادة 32 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/32/