المادة 32
تستوفى بدلات تأجير الاتصالات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهبي المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية وفي حال التأجير المتعدد, تتوجب العائدات بكاملها على المستثمر المعين في عقد الايجار.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
تستوفى بدلات تأجير الاتصالات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهبي المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية وفي حال التأجير المتعدد, تتوجب العائدات بكاملها على المستثمر المعين في عقد الايجار.
المادة 32 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/32/