المادة 39
اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ, العائد للساعات التي لم يؤمن فيها الجهاز, يرد الى المستأجر.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
Article 39 of Decree No. 2841 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Status: repealed.
اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ, العائد للساعات التي لم يؤمن فيها الجهاز, يرد الى المستأجر.
المادة 39 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/39/