المادة 39
اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ, العائد للساعات التي لم يؤمن فيها الجهاز, يرد الى المستأجر.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 39 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ, العائد للساعات التي لم يؤمن فيها الجهاز, يرد الى المستأجر.
المادة 39 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/39/