المادة 1
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 2845 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
المادة 1 من مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203572/article/1/