المادة 1
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
مرسوم Decree No. 2845 14/12/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الحسم على بيع الطوابع البريدية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2845 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين
Related