المادة 9
يمكن دائرة رسم الانتقال ان تثبت بجميع وسائل الاثبات , مهما مر من زمن, بان الاموال التي يعود حق الاستثمار فيها للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك صرف لهذا المورث.
مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 2827 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 67 of 23 Dec 1959. No repeal recorded in our sources.
يمكن دائرة رسم الانتقال ان تثبت بجميع وسائل الاثبات , مهما مر من زمن, بان الاموال التي يعود حق الاستثمار فيها للمورث ورقبة الملك الى الورثة الشرعيين او الموهوب لهم او الموصى لهم هي بالحقيقة ملك صرف لهذا المورث.
المادة 9 من مرسوم رقم 2827 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203642/article/9/