All legislation

مرسوم Decree No. 9224 12/12/2002

Unofficial English title

Amending some provisions of Decree No. 1157 dated 02/05/1991 (defining the organizational structure of the Internal Security Forces) and Decree No. 1460 dated 15/07/1991 (defining the names of units and the general strength table in the Internal Security Forces)

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي) والمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9224 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9224
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7959-7962
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9224 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 47/2002-2003 تاريخ 18/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي), ما يلي: 1 ـ يلغى نص الفقرة /ج/ من المادة /96/ ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال". 2 ـ يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة /107/ النص التالي: "وجرائم تبييض الاموال". 3 ـ يلغى نص المادة /118/ ويستبدل بالنص التالي: "المادة 118: تنظيم فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: يتولى قيادة فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة قائد الجهاز وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الأراضي اللبنانية, وهو يتألف من: أ ـ قيادة الفوج: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /43/ من هذا المرسوم. ب ـ سرية حرس رئاسة الجمهورية وتضم: ـ قيادة السرية: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /45/ من هذا المرسوم. ـ فصائل مجموعة: تضم كل فصيلة عددا من الحضائر يتولى رئاسة كل حضيرة رتيب. ـ مفرزة استقصاء: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لمفارز الاستقصاء التابعة لوحدة الدرك والمنصوص عليه في المادة /49/ من هذا المرسوم. ج ـ سرية حرس رئاسة المجلس النيابي: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة. د ـ سرية حرس رئاسة الحكومة: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرية حرس رئاسة الجمهورية والمنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة. هـ ـ سرية حرس الاحتياط: تنظم على غرار التنظيم المعتمد في سرايا الحراسة المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /117/ من هذا المرسوم". 4 ـ يلغى نص المادة /126/ ويستبدل بالنص التالي: "المادة 126: مهام فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: تناط بقطعات امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية المهام التالية: أ ـ حرس رئاسة الجمهورية: ـ حراسة مقر القصر الجمهوري ـ حراسة مقر اقامة رئيس الجمهورية ـ حراسة رئيس الجمهورية وافراد عائلته ـ مواكبة رئيس الجمهورية اثناء تنقلاته ب ـ حرس رئاسة المجلس النيابي: ـ حراسة مقر المجلس النيابي من الخارج ـ حراسة مقر اقامة رئيس المجلس ـ حراسة رئيس المجلس وأفراد عائلته ـ مواكبة رئيس المجلس اثناء تنقلاته ج ـ حرس رئاسة الحكومة: ـ حراسة مقر رئاسة الحكومة ـ حراسة مقر اقامة رئيس الحكومة ـ حراسة رئيس الحكومة وافراد عائلته ـ مواكبة رئيس الحكومة اثناء تنقلاته ـ حراسة مقر مجلس الوزراء د ـ سرية حرس الاحتياط: ـ حراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية غير المشار اليها في الفقرات السابقة".

المادة 2

مادة 2: يعدل في المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي), ما يلي: 1 ـ يضاف إلى نهاية البند /خامسا/ من الملحق رقم /1/ الفقرتان /ز ـ ح/ التالي نصهما: "ز ـ قسم المباحث الجنائية الخاصة ويتألف من اربعة مكاتب. ح ـ قسم المباحث الجنائية المركزية". 2 ـ يلغى نص الفقرة /ب/ من البند /سادسا/ من الملحق رقم /1/ ويستبدل بالنص التالي: "ب ـ فوج امن وحراسة المؤسسات الاجرائية والتشريعية: يحدد عدد الفصائل المجموعة التابعة لسرايا حرس رئاسة الجمهورية وحرس رئاسة المجلس النيابي وحرس رئاسة الحكومة المنصوص عليها في الفقرات /ب ـ ج ـ د/ من المادة /118/ من المرسوم التنظيمي رقم /1157/ تاريخ 2/5/1991, بثلاثة فصائل لكل سرية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2002