The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decree No. 18583 of 6 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: ان الاستردادات التي تتراوح قيمتها بين خمس ليرات والحد الاقصى للمسحوبات اليومية المسموحة تدعى استردادات جزئية. اما الاستردادات التي تبلغ قيمتها جميع مطلوبات المودع فتدعى استردادات كلية وتستلزم قفل حساب المودع وسحب دفتر التوفير.

المادة 23 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/23/