Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: ان الاستردادات التي تتراوح قيمتها بين خمس ليرات والحد الاقصى للمسحوبات اليومية المسموحة تدعى استردادات جزئية. اما الاستردادات التي تبلغ قيمتها جميع مطلوبات المودع فتدعى استردادات كلية وتستلزم قفل حساب المودع وسحب دفتر التوفير.

المادة 23 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/23/