المادة 23
مادة 23: ان الاستردادات التي تتراوح قيمتها بين خمس ليرات والحد الاقصى للمسحوبات اليومية المسموحة تدعى استردادات جزئية. اما الاستردادات التي تبلغ قيمتها جميع مطلوبات المودع فتدعى استردادات كلية وتستلزم قفل حساب المودع وسحب دفتر التوفير.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 23 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 23: ان الاستردادات التي تتراوح قيمتها بين خمس ليرات والحد الاقصى للمسحوبات اليومية المسموحة تدعى استردادات جزئية. اما الاستردادات التي تبلغ قيمتها جميع مطلوبات المودع فتدعى استردادات كلية وتستلزم قفل حساب المودع وسحب دفتر التوفير.
المادة 23 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/23/