المادة 25
مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني No repeal recorded
Article 25 of Decree No. 18583 of 6 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.
المادة 25 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/25/