المادة 25
مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 25 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.
المادة 25 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/25/