Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.

المادة 25 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/25/