المادة 27
مادة 27: تدفع قيمة الاستردادات الجزئية الى اصحاب الحق بعد ان يقابل رئيس المكتب او موظفه المختص البيانات في طلبات الاستردادت بالحساب وبالدفتر نفسه. وعلى رئيس المكتب او موظفه ان يتثبت من هوية القابض ان لم يكن معروفا منه.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني No repeal recorded
Article 27 of Decree No. 18583 of 6 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: تدفع قيمة الاستردادات الجزئية الى اصحاب الحق بعد ان يقابل رئيس المكتب او موظفه المختص البيانات في طلبات الاستردادت بالحساب وبالدفتر نفسه. وعلى رئيس المكتب او موظفه ان يتثبت من هوية القابض ان لم يكن معروفا منه.
المادة 27 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/27/