Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: تدفع قيمة الاستردادات الجزئية الى اصحاب الحق بعد ان يقابل رئيس المكتب او موظفه المختص البيانات في طلبات الاستردادت بالحساب وبالدفتر نفسه. وعلى رئيس المكتب او موظفه ان يتثبت من هوية القابض ان لم يكن معروفا منه.

المادة 27 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/27/