المادة 39
مادة 39: في حساب مهلة العشر سنين التي يخسر المودع بعدها قيمة دفتره عملا بالمادة 22 من قانون 1-8-57 لا يدخل جزء السنة التي جرت فيها العملية الاخيرة كما ان المهلة المذكورة لا تبتدىء الا من اول كانون الثاني من السنة التالية.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني No repeal recorded
Article 39 of Decree No. 18583 of 6 Feb 1958. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 39: في حساب مهلة العشر سنين التي يخسر المودع بعدها قيمة دفتره عملا بالمادة 22 من قانون 1-8-57 لا يدخل جزء السنة التي جرت فيها العملية الاخيرة كما ان المهلة المذكورة لا تبتدىء الا من اول كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 39 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/39/