المادة 39
مادة 39: في حساب مهلة العشر سنين التي يخسر المودع بعدها قيمة دفتره عملا بالمادة 22 من قانون 1-8-57 لا يدخل جزء السنة التي جرت فيها العملية الاخيرة كما ان المهلة المذكورة لا تبتدىء الا من اول كانون الثاني من السنة التالية.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 39 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 39: في حساب مهلة العشر سنين التي يخسر المودع بعدها قيمة دفتره عملا بالمادة 22 من قانون 1-8-57 لا يدخل جزء السنة التي جرت فيها العملية الاخيرة كما ان المهلة المذكورة لا تبتدىء الا من اول كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 39 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/39/