The whole text

نظام العمل الاضافي في الادارات العامة No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 2282 of 6 Feb 1985. Published in Official Gazette issue 7 of 14 Feb 1985. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي:

يعطى التعويض عن العمل الاضافي:

1- بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف .

2- يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:

أ- اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.

ب - وظيفته.

ج- راتبه الاساسي.

د- رقمه المالي.

ه- الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.

و- الايام التي قام فيها بالعمل الاضافي ز- عدد الساعات التي قام فيها يوميا بالعمل الاضافي.

ح- مقدار التعويض الاجمالي.

3- ينظم هذه الجداول الاسمية الرئيس المباشر للموظف المكلف بالعمل الاضافي ويصدقها, كما يصادق عليها كذلك المرجع الذي صدر عنه التكليف .

المادة 6 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/204061/article/6/