Read this page in English
النص الكامل

نظام العمل الاضافي في الادارات العامة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة. مرسوم رقم 2282 تاريخ 06/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي:

يعطى التعويض عن العمل الاضافي:

1- بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف .

2- يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:

أ- اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.

ب - وظيفته.

ج- راتبه الاساسي.

د- رقمه المالي.

ه- الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.

و- الايام التي قام فيها بالعمل الاضافي ز- عدد الساعات التي قام فيها يوميا بالعمل الاضافي.

ح- مقدار التعويض الاجمالي.

3- ينظم هذه الجداول الاسمية الرئيس المباشر للموظف المكلف بالعمل الاضافي ويصدقها, كما يصادق عليها كذلك المرجع الذي صدر عنه التكليف .

المادة 6 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/204061/article/6/