المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6341 of 8 Feb 1995. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/204148/article/3/